أحمد بن عبد الرزاق الدويش
96
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاعها ، فقال : لا تبتعها ، ولا ترجعن في صدقتك » ( 1 ) رواه البخاري . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1307 ) س : وقف أرضا واسعة جدا عام 1372 ه - ، في حال صحته لتكون مقبرة لسكان محايل تهامة عسير لكن لم يقبر فيها إلى الآن ، وقد أحيل على التقاعد عام 1386 ه - ، وليس له أرض غيرها سوى مسكن له ولعياله ، فهل يجوز له الرجوع فيها أو في بعضها ؟ ج : لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ولا في بعضها ؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف إلى الانتفاع بها فيما جعلت له ، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها ، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى ، وذلك التصرف . بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة ، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في وقفك ، وارج الله أن يأجرك ، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الوصايا ( 2623 ) , سنن النسائي الزكاة ( 2617 ) , سنن أبو داود الزكاة ( 1593 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 55 ) , موطأ مالك الزكاة ( 625 ) .